تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٠
(1753) 399 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه القال: لا بأس بأن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها.
(1754) 400 - ولا ينافي هذا ما رواه العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال: لا، لأن المعنى فيه ان المقام بمنى أفضل وان كانت الزيارة جائزة، يدل عليه ما رواه:
(1755) 401 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي.
(1756) 402 - محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: اي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
(1757) 403 - محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير قال:
هو ممن تعجل في يومين.
(1758) 404 - محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى) قال: اتقى الصيد.

(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 » »»
الفهرست