عليه السلام قال: ينبغي للصرورة ان يحلق وإن كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
(1728) 374 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
(1739) 375 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي سعد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه.
(1730) 376 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق، وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله).
(1731) 377 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فإن كان قد فعل؟ فقال: ما أرى عليه شيئا.
(1732) 378 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جرور سمينة، قلت: رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده.