تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٣
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول.
(1717) 363 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب عن شعيب العقرقوقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة، قلت أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.
(1718) 364 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: ان أبي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره ان يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية.
(1719) 365 - إبراهيم بن مهزيار عن أخويه علي وداود عن حماد عن عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا، قال: فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله فقال: إنما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
(1720) 366 - الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: لا بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت.

- ١٧١٧ - الكافي ج ١ ص ٢٩٩ - ١٧١٨ - الكافي ج ١ ص ٢٣٢ وفى ص ٣١٣ بتفاوت بسير - ١٧٢٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست