تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٤
(1721) 367 محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم.
(1722) 368 - أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي.
(1723) 369 - أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا.
قال محمد بن الحسن: إنما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه على ما مضى القول فيه والروايات.
(1724) 370 - الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
(1725) 371 - أحمد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.
(1726) 372 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج، فان شاء قصر وان شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
(1727) 373 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله

- ١٧٢٢ - الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ - ١٧٢٥ - ١٧٢٦ - ١٧٢٧ - الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والثالث بسند آخر
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست