إلى شهر بمنزلتهم.
(1742) 388 - حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم بعد التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر.
(1743) 389 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا.
(1744) 390 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير فقال: واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
قال محمد بن الحسن: المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض يستحق تاركه العقاب، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:
(1745) 391 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحب وان نسي فلا شئ عليه، قال: وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن.
(1746) 392 - علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.