تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٧
القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
(140) 3 - موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم.
(141) 4 - عنه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.
(142) 5 - عنه عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا.
(143) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟
فقال: ثلاثين يوما.
(144) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
(145) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن

(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست