تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٨١
فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات واتق الأراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز فإنه فليس من عرفة فلا تقف فيه.
ولا بأس بالنزول تحت الأراك إلا أنه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى الموقف فتقف به، وروى ذلك:
(605) 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي ابن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس.
(606) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم.
يعنى من وقف تحته فاما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به، والدليل عليه الخبر الأول.
والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغي ان يجمع الانسان بين الصلاتين ليتفرغ للدعاء، روى:
(607) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال: قال قال أبو عبد الله عليه السلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين.
ويقطع التلبية عند زوال الشمس، روى:
(608) 12 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن

(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست