عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال: لا شئ عليه.
ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى:
(495) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.
(469) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد ان يعيد الوضوء.
(497) 22 - وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله.
ومن سعى زيادة على السبعة الأشواط فإن كان على طريق العمد وجب عليه إعادة السعي، وإن كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى:
(498) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي.
واما الذي يدل على أنه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه إعادة السعي ما رواه: