عمرة هذا الشهر فقال: له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال! فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها!؟ فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.
فان هذين الخبرين محمولان على من كان قد دخل مكة معتمرا على أن يتمتع بها إلى الحج ثم أراد إفرادها، وإذا كان الامر على ما ذكرناه لم يجز له ذلك لأنه مرتبط بالحج، وليس في الخبر أنه قال: أردت ان افراد العمرة قبل دخولي فيها فقال له:
أنت مرتهن بالحج، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر وكان محتملا لما ذكرناه فلا يكون منافيا لما قدمناه، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه:
(1519) 165 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليه السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
(1520) 166 - وروى محمد بن الحسن الصفاد عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن علي قال: سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له ان يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك.
فبين عليه السلام في هذا الخبر انه إنما لم يجز له ذلك لأنه أحرم له وهذا لا يكون