تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٢
رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى.
(671) 10 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: ان مكة كلها منحر.
فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب، ويحتمل أن يكون هديه كان تطوعا وذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الأول والحكم بالخبر الأول أولى لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل.
ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة، روى ذلك.
(672) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.
فاما أيام النحر فأربعة أيام بمنى وفي غير منى ثلاثة أيام، روى ذلك:
(673) 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال: ثلاثة أيام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم

(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست