تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٣
بعد الأضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم.
(674) 13 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى بمنى فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيام.
(675) 14 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام قال: الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
(676) 15 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: اما بمنى فثلاثة أيام، واما في البلدان فيوم واحد.
(677) 16 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالأمصار.
فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذين الخبرين محمولان على أن أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لأن ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(678) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف

- ٦٧٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ - ٦٧٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢ - ٦٧٦ - ٦٧٧ - الاستبصار ٢٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ - ٦٧٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست