تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٧
وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل، روى ذلك:
(730) 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
(731) 70 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان أقام بدله فهو أفضل، روى:
(732) 71 - أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
(733) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت

- ٧٣٠ - الكافي ج ١ ص ٣٠٠ - ٧٣١ - الكافي ج ١ ص ٣٠١ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨ وفيه صدر الحديث - ٧٣٣ - الكافي ج ١ ص ٣٠٠
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست