أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
(692) 31 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال: ان كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
ولا ينافي هذا ما رواه:
(693) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف.
لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزي عنه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(694) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال: انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها.
قال الشيخ رحمه الله: (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت).
لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد، وإنما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن، وإن كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(695) 34 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن