أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
(696) 35 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز (1) إلا عن واحد بمنى.
(697) 36 - والذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
(698) 37 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال:
تجزي عن سبعة.
(699) 38 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
(700) 39 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.