تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
عليه السلام قالا: قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين.
فالكلام في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها ومعانيها من وجهين أحدهما: انه ليس في شئ منها انه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع، وإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو واجب لازم لان ذلك لا يجوز واحد إلا عن واحد حسب ما ذكرناه أولا، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه:
(705) 44 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟
قال: اما في الهدي فلا، واما في الأضاحي فنعم.
والوجه الاخر: أن يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(706) 45 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم، مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال:
لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
ولا يجوز التضحية بالخصي وقد مضى ذكر ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(707) 46 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن

(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست