قواطع الصلاة [564] عنه (1)، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته (2) أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟
قال: " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (3)، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء " (4).
[565] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى، أو يستقبل الصلاة؟
قال: " يستقبل الصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى " (5).