[566] وسألته، عن الرجل يقرض أظافيره، أو لحيته بأسنانه، وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟
قال: " كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له " (1).
[567] وسألته، عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل، هل يصلح له أن يرد؟.
قال: " نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه " (2).
[568] وسألته، عن الرجل يقرض لحيته، ويعض عليها، وهو في الصلاة، ما عليه؟
قال: " ذلك الولع، فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يتعوده " (3).
[569] وسألته، عن رجل رعف وهو في صلاته، وخلفه ماء، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟
قال: " إذا لم يلتفت فلا بأس " (4).
[570] سألته، عن الرجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم، هل ينقض ذلك الوضوء؟
قال: " لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة " (5).
[571] وسألته، عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟