والنافلة؟.
قال: " لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " (1).
[553] وسألته، عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية، أو أكثر، في نافلة، فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له ذلك، أن يقرأها وهو جالس؟.
قال: " ليصلي ركعتين بما أحب، ثم لينصرف، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس " (2).
[554] وسألته، عن الرجل يكون مستعجلا هل يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟.
قال: " لا بأس " (3).
[555] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل له (4) أن يجهر بالتشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟.
قال: " إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " (5).
[556] فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي (من) (6)