[581] وسألته، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟
قال: " نعم " (1).
[582] وسألته، عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟
قال: " لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام " (2).
[583] قال، وقال أخي:
" يا علي، بما تصلي في ليلة الجمعة "؟
قال: بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون.
فقال: " رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة، وقل هو الله أحد.
وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى. وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون " (3).
[584] وسألته، عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟
قال: " إذا قامت الشمس صلي الركعتين، وإذا زالت الشمس فصلي الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة " (4).
[585] وسألته، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟
قال: " إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن