قال: " إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " (1).
[437] وسألته، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا، هل عليه وضوء قال: " إذا شك فليس عليه وضوء " (2).
[438] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
قال: " لا بأس " (3).
[439] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟
قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " (4).
[440] وسألته، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم، أينقض ذلك الوضوء؟