أباه ثم زال عقله رد إلى الام وبطل اختياره لأنه إنما خير حين استقل بنفسه فإذا زال استقلاله بنفسه كانت الام أولى لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في حال طفوليته (مسألة) (وإذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها ولا تمنع الام من زيارتها وتمريضها وقال الشافعي تخير كما يخير الغلام) لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية كالبلوغ، وقال أبو حنيفة الام أحق بها حتى تتزوج أو تحيض وذكر ابن أبي موسي في الارشاد رواية ان الام أحق بها حتى تحيض وقال مالك الام أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج لأنه لا حكم لاختيارها ولا يمكن انفرادها فكانت أحق بها كما قبل السبع ولنا ان الغرض بالحضانة الحظ والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها لأنها تحتاج إلى حفظ والأب أحق بذلك فإن الام تحتاج إلى من يحفظها ويصونها ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع وإنما تخطب الجارية من أبيها لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو اعلم بالكفاءة واقدر على البحث فينبغي ان يقدم على غيره ولا يصار إلى تخييرها لأن الشرع لم يرد به فيها ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه ولا على سن البلوغ لأن قولها حينئذ معتبر في إذنها وتوكيلها واقرارها واجبارها بخلاف مسئلتنا ولا يصح قياس ما قبل السبع على ما بعدها لما ذكرنا في دليلنا والله أعلم (فصل) وإذا كانت الجارية عند الام أو عند الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا فإن تأديبها وتخريجها في جوف البيت من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهما ولا حاجة بها إلى الاخراج منه ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل ولا ينبسط لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر، وان مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيتها. آخر الباب والحمد لله رب العالمين:
* (تم بحمد الله وعونه الجزء الحادي عشر من كتاب الشرح الكبير) * * (ويليه بمشيئة الله وتوفيقه الجزء الثاني عشر منه وأوله (كتاب الشهادات)) *