الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ١١ - الصفحة ٣٠٤
* (مسألة) * (وان باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد لأنه قد قضاه حقه) وقال القاضي يحنث لأنه لم يقض الحق الذي عليه بعينه * (مسألة) * (وان حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأس الهلال أو إلى