* (مسألة) * (فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالمرتد والزاني المحصن حل له قتله وأكله).
وجملة ذلك أن المضطر إذا لم يجد الا آدميا محقون الدم لم يبح له قتله اجماعا ولا اتلاف عضو منه مسلما كان أو كافرا لأنه مثله فلا يجوز ان يقي نفسه باتلافه وهذا لا خلاف فيه، وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي ان له قتله واكله، لأن قتله مباح وهكذا قال أصحاب الشافعي لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع وان وجده ميتا أبيح أكله لأن اكله مباح قبله فكذلك بعد موته وان وجد معصوما ميتا لم يبح اكله في قول أكثر الأصحاب وقال الشافعي وبعض الحنفية يباح قال شيخنا وهو أولى، لأن حرمة الحي أعظم قال أبو بكر بن داود أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " كسر عظم الميت ككسره وهو حي " واختار أبو الخطاب ان له اكله وقال لا حجة في الحديث ههنا لأن الاكل من اللحم لا من العظم والمراد من الحديث التشبيه