لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة فثبتت لهم الحضانة كالأب والجد وفارق الأجانب فإنهم ليست لهم قرابة ولا شفقة ولأنهم تساووا في عدم القرابة فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخر والعصبات لهم قربة يمتازون بها، وأحقهم بالحضانة أحقهم بالميراث بعد الآباء والأجداد ويقومون مقام الأب في التخيير للصبي بينه وبين الام أو غيرها ممن له الحضانة من النساء ويكونون أحق بالجارية إذا بلغت سبعا على ما نذكره (مسألة) (الا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها، فإذا بلغت سبعا لم تسلم إليه لأنه ليس محرما لها) (مسألة) (فإن امتنعت الام من حضانتها مع استحقاقها انتقلت إلى أمها في أظهر الوجهين والوجه الآخر تنتقل إلى الأب لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق فإذا أسقطت حقها سقطت فروعها ولنا أن الأب أبعد فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه كما لا ينتقل إلى الأخت وكونهن فروعا لها لا يوجب سقوط حقوقهن بسقوط حقها كما لو سقط حقها لكونها ليست من أهل الحضانة أو لتزوجها وهكذا الحكم في الأب إذا سقط حقه هل يسقط حق أمهاته؟ على وجهين فإن كانت أخت من أبوين وأخت من أب فأسقطت الأخت من الأبوين حقها لم يسقط حق الأخت من الأب وجها واحدا لأن استحقاقها من غير جهتها وليست فرعا عليها (مسألة) (فإن عدم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة على وجهين) (أحدهما) لهم حضانة لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم فأشبهوا البعيد من العصبات (والثاني) لا حق لهم في الحضانة وينتقل الامر إلى الحاكم لأنهم ليسوا ممن يحضن بنفسه ولا لهم ولاية لعدم تعصيبهم فأشبهوا الأجانب فعلى الوجه الأول يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال لأنه يسقط في الميراث وفي تقديمهم على الأخ من الام وجهان (أحدهما) يقدم الأخ لأنه يرث الفرض ويسقط ذوي الأرحام كلهم فيقدم عليهم في الحضانة (والثاني) أبو الأم وأمهاته أولى منه لأن أبا الام يدلي إليها بالأبوة والأخ يدلي بالبنوة والأب يقدم في الولاية على الابن فقدم في الحضانة لأنها ولاية (مسألة) (ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم) لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها وهو يحتاج إلى من يكفله فكيف يكفل غيره ولا لفاسق لأنه لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة ولاحظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته ولا لرقيق وبهذا قال عطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك في حر له ولد حر من أمة: الام أحق به الا ان تباع فينتقل فيكون الأب أحق به لأنها أم مشفقة اشبهت الحرة ولنا أنها لا تملك منافعها التي تحصل الكفالة بها لكونها مملوكة لسيدها فلم تمكن لها حضانة كما لو بيعت ونقلت ولا تثبت لكافر على مسلم وبهذا قال مالك والشافعي وسوار والعنبري وقال ابن القاسم
(٥٢٠)