هذه ضربة واحدة بأسواط ولهذا يصح ان يقال ما ضربته واحدة ولو حلف لا يضربه أكثر من ضربة واحدة ففعل هذا لم يحنث في يمينه.
و [فصل] ولا يبر حتى يضربه ضربا يؤلمه، وبهذا قال مالك وقال الشافعي يبر بما لم يؤلم لأن الاسم يتناوله فوقع البر به كالمؤلم.
ولنا ان هذا يقصد به في العرف التأليم فلا يبر بغيره وكذلك كل موضع وجب الضرب في الشرع في حد أو تعزير كان من شرطه التأليم كذا ههنا.
* (فصل) * إذا حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره مثل ان لا يأكل لبنا فاكل زبدا أو لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا ناطفا أو لا يأكل شحما فاكل اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا فاكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث وان ظهر طعم السمن أو طعم شئ من المحلوف عليه حنث وقال الخرقي يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده وقال غيره يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير) أما إذا حلف لا يأكل لبنا فاكل زبدا لا يظهر فيه طعم اللبن لم يحنث لأنه لم يأكل لبنا فأشبه ما لو أكل كشكا وكذلك ان حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لا يحنث لذلك، فاما ان ظهر طعم شئ من المحلوف عليه حنث كما لو أكل كل واحد منفردا، وان حلف لا يأكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث لأنه لا يسمى بيضا.