أو إلى سببها، وما دلت عليه قرائن أحواله في المحلوف على المساكنة فيه. فإن عدم ذلك حنث وهذا قول مالك، وقال الشافعي إن كانت الدار صغيرة فهما متساكنان، وان كانا في بيتين كل واحد منهما له غلق أو كانا في خان فليسا متساكنين. لأن كل واحد منهما ينفرد بمسكنه دون الآخر فأشبها المتجاورين
(٢٨١)