حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦
نشأت تلك الرائحة من عين وفي الايعاب بعد كلام قضية ما مر أن المجاور لا يحصل منه عين بل تروح أنه لا يضر التغير به هنا مطلقا إلا أن يفرق ثم ذكر كلام القمولي والمجموع ثم قال قضيته أنه لا يضر التغير بالمجاور وأنه يضر التغير بالمخالط مطلقا فإنهم لم يفرقوا بين الجرم وغيره إلا في المجاور اه‍ انتهت أي وما هنا من قبيل المجاور فلا يضر تغير الريح به (قوله بدم أو غيره الخ) كمن أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه أو دميت لثته ولم يغسل وإن ابيض ريقه ثم ابتلعه صافيا مغني ونهاية (قول المتن أفطر) أي وإن كان خياطا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في الدميري عن الفارقي م ر اه‍ سم وع ش (قوله لأنه بانفصاله) أي في المسألة الأولى والثانية (واختلاطه) أي في الثالثة (وتنجسه أي في الرابعة (قوله بحيث لا يمكن الخ) عبارة النهاية ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق لاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي وهو فقه ظاهر اه‍ وكذا في المغني إلا قوله ولا سبيل إلى كذا. (قوله والقياس الخ) بالجر عطف على أدلة رفع الخ (قوله أما لو أخرج لسانه الخ) محترز لا على لسانه سم على حج وبقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف من أعلاه ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر ابتلاعه أو لا لأنه لا يفارق معدنه فيه نظر والأقرب الثاني ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمد ع ش (قوله ولو جمع ريقه الخ) أي ولو بنحو مصطكى مغني ونهاية قول المتن (ولو سبق ماء المضمضة الخ) ولو لم يمكن حصول أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا بالسبق فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما وعدم ندبهما بل حرمتهما لأن مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع البحث مع م ر فوافق على ذلك سم (قوله أو باطنه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر الاتيان بالواو بدل أو بصري. (قوله كما مر) أي في الوضوء (قوله ويظهر ضبطها بأن يجعل بفمه أو أنفه ماء الخ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملا فمه أو أنفه كما ذكر سم على حج اه‍ ع ش (قوله بحيث يسبق غالبا الخ) أي لكثرته ويظهر أن مثله ما لو كان الماء قليلا لكنه بالغ في إدارته في الفم وجذبه في الانف إدارة وجذبا يسبق معهما الماء غالبا بصري (قوله وكذا دخوله جوف منغمس الخ) أي ولو في غسل واجب و (قوله من نحو فمه الخ) قياس ذلك أو أذنه سم عبارة النهاية والمغني كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر اه‍ قال ع ش قوله م ر أنه لو عرف من عادته الخ يؤخذ منه أن المدار على غلبة الظن فحيث غلب على ظنه سبق الماء بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا وقضية قوله م ر وبخلاف سبق ماء غسل التبرد الخ خلافه لأن الانغماس غير مأمور به ويصرح به قول حج وكذا دخوله جوف منغمس الخ اه‍ (قوله ومحله الخ) أي محل قوله وكذا دخوله الخ (قوله وإلا يبالغ فلا) وفي العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي لغرض كما تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ناسيا أي لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الأنوار ويوجه بأن الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد تقصيرا لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق فإنه ينشأ عن الوضع أو الغمس عادة اه‍ وقضيته أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض لكن قال م ر لا يفطر
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست