قوله: (لا بغيرها) أي لا يصح إقرار الوكيل بغير الخصومة: أي وكالة كانت كوكيل الصلح أو القبض أو الملازمة، ويصح إقرار وكيل القبض بالقبض والدفع للموكل. بزازية. وسبق صحة إقرار الأب بقبض مهر غير البالغة ومهر البالغة البكر وصحة دعوى وكيل البيع قبض الثمن. قوله: (مطلقا) أي سواء كان بمجلس القاضي أو غيره.
قال في الشرنبلالية: قيد بالخصومة احترازا عن الوكيل بالصلح فإنه لا يملك الاقرار، لان الوكيل بالخصومة إنما ملك الاقرار لكونه من أفراد الجواب، والصلح مسالمة لا مخاصمة، ولهذا قلنا:
الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة، والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح، لان الوكيل بعقد لا يباشر عقدا آخر. قوله: (بغير الحدود والقصاص) متعلق بإقرار، أما هما فلا يصح إقرار الوكيل بهما على موكله للشبهة. بحر. قوله: (استحسانا) راجع إلى قوله: وصح إقرار الوكيل بالخصومة ووجهه أن التوكيل صحيح، وصحته تتناول ما يملكه، وذلك مطلق الجواب بالاقرار أو الانكار دون أحدهما عينا فينصرف إليه تحريا للصحة، وصحح أبو يوسف إقراره مطلقا، وأبطله زفر مطلقا، وهو القياس لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة والاقرار ضدها لأنه مسالمة، والامر بشئ لا يتناول ضده. والقياس أن يصح عند غير القاضي، لان الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لا يختص بمجلس القضاء فكذا نائبه.
ووجه الاستحسان في الأول أن حقيقة المخاصمة لا تحل شرعا، فحملت على ما يحل وهو مطلق الجواب، وهو صادق على الانكار والاقرار.
ووجه التخصيص بمجلس القاضي أنه إنما وكله بالخصومة، وحقيقتها لا تكون إلا عند القاضي فلم يكن وكيلا في غيره، لان غير مجلس القاضي ليس محلا للخصومة التي هو وكيل فيها، لكنه يخرج عن الدعوى كما قال وإن انعزل الوكيل الخ. قوله: (وإن انعزل الوكيل) أي عزل نفسه لأجل رفع الخصم. واني. ورده عزمي زاده.
قال في الهداية: لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه. قوله:
(بهذا الاقرار) الواقع في مجلس القاضي لأجل دفع الخصومة، ومثل ذلك الأب والوصي إذا أقرا في مجلس القاضي لا يصح إقرارهما. حموي: أي وينعزلان في تلك الحادثة. بزازية: لا يدفع المال إليهما.
هداية. وإنما لا يصح إقرارهما لان ولايتهما نظرية، ولا نظر في الاقرار على الصغير.
وأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الانكار والاقرار جميعا، غير أن الاقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا. كذا في الكفاية. قوله: (حتى لا يدفع إليه المال) أي بأن وكله أن يخاصم عنه عن دعوى بيع فأقر عليه بأنه باع فإنه لا يملك قبض الثمن من مدعي الشراء. قوله: (للتناقض) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه. درر. قوله: (والاستثناء على الظاهر) أي ظاهر الرواية، ومثله استثناء الانكار فيصح منهما في ظاهر الرواية.
قال العيني: ولو استثنى الموكل بالخصومة الاقرار، فعن أبي يوسف أنه لا يصح. وعن محمد أنه