فيه مع سائر شروط السلم، وإلا فيكون فساده من جهة أخرى كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: (به) أي بقبول السلم. قوله: (من يجعله) أي متولي الوقف بمقابلة جعل يتراضيان عليه كما علمت. قوله: (أمينا) مفعول يجعل. قوله: (فيأمره بعقد السلم) فيما يخرج من حبوب أرض الوقف وهذا هو محط الفائدة، وإنما لم يجز لما علمت. قوله: (ويستلم) أي يقبض قدر ما تراضيا عليه من الجعل بجعله أمينا على القرية. قوله: (لأنه) أي متولي الوقف. قوله: (لا يصح بيعها) أي الوكالة التي هي أمانة، فلا يصح التزام الجعل في مقابلتها: أي ولا الحيلة التي اصطنعها لان التوكيل في قبول الاستلام باطل. قوله: (وتمامه في شرح الوهبانية) حاصله أنه فيه أربع مسائل:
الأولى: التوكيل بالسلم جائز كالبيع والشراء وهي معروفة وتقدمت. الثانية: لا يجوز التوكيل بقبول عقد السلم وقد علمته مما تقدم أيضا. الثالثة: قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها إلى آخر ما تقدم أيضا. الرابعة: يجوز للقيم أن يسلم من ريعه في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم ورأس المال، وإن ثبت في ذمته فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف، وليس المراد ثبوته في ذمته متأخرا فيفسد العقد، بل المراد أنه كالمترتب في الذمة ثم يعطيه يكون بدلا عما وجب كما تقدم، واستغفر الله العظيم.
باب عزل الوكيل من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، وأخره عن الوكالة لما أنه يقتضي سبق ثبوتها وهو رافعها فناسب ذكره آخرا. قوله: (الوكالة من العقود الغير اللازمة) لأنها عقد تبرع ولا لزوم في التبرعات إلا بعد استيفائها، والوكالة العارية ينعقدان على أمر مستقبل فلا يلزمان فيه قبل وجوده.
قوله: (فلا يدخلها خيار شرط) تفريع على عدم اللزوم، لان الامر اللازم ربما تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه الخير لدفع ما يتوقع ولا حاجة فيه للامر الغير اللازم. قوله: (ولا يصح) أي ويتفرع أيضا على عد لزومها عدم صحة الحكم بها مقصودا لأنه لا فائدة في ذلك حيث لم تكن لازمة، لكنها تصح في ضمن دعوى صحيحة ليتمكن من الجري على مقتضاها، وهذا ما قدمه في الفروع من قوله الوكالة المجردة الخ. قوله: (وبيانه في الدرر) تقدم نقل عبارتها قريبا. قوله: (فللموكل العزل متى شاء) حيث لم تكن لازمة من الجانبين فللموكل الخ: أي هذا هو الأصل فيها، وقد تصير لازمة لعارض تعلق حق الغير كما بينه بقوله ما لم الخ وإنما يتوقف بطلان الوكالة على العزم إذا لم ينته الامر، فإذا بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما يأتي. قال الرملي: أطلق العزل فشمل ما لو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة حياته أو أبدا كما هو ظاهر، فقد صرح في الاسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك عزله متى شاء وإن شرط أنه لا يعزل، والله تعالى أعلم. قوله: (كوكيل خصومة) أي عن المطلوب وهو تمثيل لمدخول النفي: أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق