أنه تجب دية الحي في ماله في ثلاث سنين لسقوط القصاص بشبهة الأبوة، أما لو علم بهما ولم يقصد ضربهما بل قصد ضرب الام فقط لا تجب دية الحي في ماله، كمن قصد رمي شخص فنفذ منه السهم إلى آخر، تأمل. والله تعالى أعلم.
باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره قوله: (إلى طريق العامة) أي النافذة الواقعة في الأمصار، والقرى دون الطريق في المفاوز والصحارى لأنه يمكن العدول عنها غالبا كما في الزاهدي، وطريق العامة ما لا يحصى قومه، أو ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك العامة، وهذا مختار شيخ الاسلام والأول مختار الامام الحلواني كما في العمادي. قهستاني. قوله: (أو جرصنا) بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة، وهو دخيل: أي ليس بعربي أصلي، فقد اختلف فيه: فقيل: البرج، وقيل: مجرى ماء يركب في الحائط. وعن الامام البزدوي: جذع يخرجه لانسان من الحائط ليبني عليه. مغرب. قال العيني: وقيل: هو الممر على العلو وهو مثل الرف، وقيل هو الخشبة الموضوعة على جدار السطحين ليتمكن من المرور، وقيل: هو الذي يعمل قدام الطاقة لتوضع عليه كيزان ونحوها اه. قوله: (كبرج الخ) حكاية الأقوال المارة في تفسير الجرصن. قوله: (ونحوها) هو في عبارة العيني بمعنى نحو الكيزان. قوله: (أو دكانا) هو المرضع المرتفع مثل المصطبة. عيني. قوله: (فإن ضر لم يحل) كان عليه أن يقول: فإن ضر أو منع لم يحل اه. وفي القهستاني: ويحل له الانتفاع بها وإن منع عنه كما في الكرماني. وقال الطحاوي: إنه لو منع عنه لا يباح له الاحداث ويأثم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة. قوله: (من أهل الخصومة) هو الحر البالغ العاقل، بخلاف العبيد والصبيان المحجورين . وأفاد في الدر المنتقى أن لهم ذلك بالاذن. قوله: (ولو ذميا) لان له حقا في الطريق. كفاية. وعبارة التتارخانية: ويدخل فيه الكافر خصوصا إذا كان ذميا اه. فتنبه. قوله: (سواء كان فيه ضررا أو لا) هذا هو الصحيح من مذهب الامام. وقال محمد: له المنع لا الرفع. وقال أبو يوسف: لا ولا، وهذا إذا علم بإحداثه، فلو لم يعلم جعل حديثا فللامام نقضه. وعن أبي يوسف: إنما ينقضه إن ضر بهم.
در منتقى. قوله: (وقيل الخ) قائله إسماعيل الصفار كما في الزيلعي. قوله: (وإلا كان تعنتا) لأنه لو أراد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه. كفاية. قوله: (بغير إذن الإمام) فإن أذن فليس لأحد أن يلزمه وأن ينازعه، لكن لا ينبغي للامام أن يأذن به إذا ضر بالناس بأن كان الطريق ضيقا، ولو رأى المصلحة مع ذلك وأذن جاز اه. حموي عن مسكين. وفي الشمني أنه مع الضرر لا يجوز بلا خلاف، أذن الامام أو لم يأذن اه ط. ولعل المراد بأثم به. وإن لم يكن لاحد منازعته، لان منازعة ما يوضع بإذن الامام افتيات على الامام، فلا يخالف ما قبله. تأمل. قوله: (زاد الصفار الخ) هو القيل المتقدم المفصل