بوكل وبوكيل. قوله: (قنية) عبارتهما كما في المنح: ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا، فالواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء . ا ه. قال في البحر: ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية: المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء به إلى الطالب وأخبره ورضي به وقال اشتر لي شيئا فذهب واشترى ببعضه شيئا وهلك منه الباقي. قال بعضهم: يهلك من مال المديون. وقال بعضم من مال الطالب، وهذا أصح، لان أمره بالشراء بمنزلة قبضه ا ه. لان ما في القنية فيما إذا سبق توكيل الطالب وما في الواقعات فيما إذا سبق توكيل المطلوب كما لا يخفى. قوله: (بخلاف كفيل النفس) محترز الكفيل بالمال، وقيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة. قال في البحر: وليس بقيد، إذا لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه. قال البدر العيني:
وقيد بقوله الكفيل بالمال لأنه يجوز توكيل الكفيل بالنفس بالخصومة لان الواحد يقوم بهما ا ه. والأولى أن يقول بدل الخصومة بقبض المال، وهذا لان الوكالة والكفالة لا يجتمعان، فمتى صحت إحداهما بطلت الأخرى إذا تواردتا على محل واحد، بخلاف كفيل النفس فإنه يصح توكيله بقبض المال لاختلاف المورد. قوله: (والرسول) أي لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لأنه سفير، وكذلك ينبغي أن يصح لو وكله المديون بقضاء دين مرسله، ووكيل الامام يصح كفالته بثمن ما باعه من الغنائم لعدم رجوع الحقوق كما مر في خيار العيب من أن الامام ووكيله أمين والأمين ما ينتصب خصما. قوله: (ووكيل الامام) مقتضى كونه سفيرا أنه لا يلحقه عهدة وهو كذلك. قوله: (والوكيل بالتزويج) لأنه سفير ومثله الولي، وقد مر في النكاح. قوله: (حيث يصح ضمانهم) العبارة، وهكذا في الدرر معزية إلى كفالة التبيين، ولا يخفى أن المقابلة تقتضي أن يقول حيث يصح توكيلهم والخطب سهل ح.
أقول: أي لان قوله بخلاف كفيل النفس مقابل لقوله. قوله: وبطل توكيل الكفالة بالمال:
يعني أن كفيل النفس يصح توكيله من المكفول له، فمقتضى هذه المقابلة أن يكون المراد من قوله والرسول وما عطف عليه توكيلهم أيضا من أن المراد ضمانهم، فقول الحلبي: والخطب سهل ليس المراد منه أن إرادة توكيلهم هنا جائزة، لان الرسول والوكيل لا يوكلان، بل مراده أنه وإن كانت المقابلة تقتضي ذلك، إلا أن المراد غير ذلك المقتضى، وهذا الايهام سهل مغتفر لعلمه مما مر، والذي سهله أن المقصود ما يجتمع فيه الكفالة والوكالة، فكأنه قال: لا يجتمعان إلا في كفيل النفس والرسول الخ. تأمل. لكن لا يظهر في مسألة وكيل الامام ببيع الغنائم. قوله: (لان كلا منهم سفير) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة. قوله: (بخلاف العكس) أي في قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال فإن الوكالة أضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقول الشارح فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا. تأمل. قوله: (وكذا كلما صحت)، إلى قوله:
(بطلت وكالته) تكرار محض مع ما قبلها ح.