قال ط: والذي في متن المنح الذي بيدي: الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة، تقدمت عن الكفالة أو تأخرت اه. ولا تكرار فيها ولا تدافع.
وقد يقال: لما ذكر بعض ما دخل تحت القاعدة بين عمومه بقاعدة كلية ومثل هذا لا يسمى تكرارا، والأحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح إلى آخر ما قدمناه قريبا. قوله: (تقدمت الكفالة أو تأخرت) في تقدم الكفالة عمد صحة الوكالة ابتداء فجعله إبطالا للوكالة توسع، لان إبطال الشئ بعد ثبوته. قوله: (لما قلنا) من أنها أقوى. قوله: (للبائع) المناسب للموكل. قوله: (لم يجز) استشكله الشرنبلالي بوكيل الامام ببيع الغنائم. ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة. قوله: (لما مر أنه يصير عاملا لنفسه) لان حق الاقتضاء له لأنه من حقوق العقد وهو أصيل فيها، لكن الذي مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة المذكورة، والعلة هنا أن الحقوق ترجع إليه، فإذا ضمن على المشتري الثمن فكأنه كفل مطلوبه لنفسه وهو محال، لان الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة أو دينا، ومن المحال أن يصير له مطالبة على نفسه أو دين عليها والبائع يطلب الثمن، فلو كان كفيلا للبائع كان كافلا نفسه ولا معنى له. قوله: (رجع) أي على موكله بالبيع. قوله:
(لبطلانه) أي لبطلان الضمان، وإذا كان الضمان باطلا وقد أدى بحكم الضمان كان الأداء باطلا أيضا، لان المبني على الباطل باطل، ولأن حكم الوكالة الفاسدة أنه لو أدى على ظن لزومها له أن يرجع بما أدى. قوله: (وبدونه) أي الضمان. قوله: (لا) أي لا يرجع. قوله: (لتبرعه) قال في الشرنبلالية: ولقائل أن يقول: التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره، فليتأمل ا ه.
ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة. وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى، بخلاف مسألتنا، على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه.
وقد ذكر المسألة في الخانية ونقلها عنها في الهندية من غير تعرض لهذا التفصيل. وعبارة الأولى: الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته ا ه.
وفي الهندية: ولو صالح الآمر عن الثمن على المشتري على عبد للوكيل بعينه أو قضى الوكيل الثمن عن المشتري كان ذلك جائزا ويبرأ المشتري ويصير العبد للموكل، ولا يكون للوكيل أن يرجع بشئ لا على الآمر ولا على المشتري. قوله: (فصدقه الغريم) ويصح إثبات التوكيل بالبينة مع إقرار المديون به. بحر. قوله: (أمر بدفعه) أي أمر إجبار. سراج: أي في مال نفسه، لان الديون تقضي بأمثالها، بخلاف إقراره بقبض الوديعة الآتي لان فيها إبطال حق المالك في العين. قوله: (عملا بإقراره) لان ما يدفعه خالص حقه، ولأن المديون إنما يقضي الدين من مال نفسه عما في ذمته، فإقراره إنما هو على نفسه فينفذ. قوله: (ولا يصدق لو ادعى الايفاء) أي لا يثبت الايفاء بمجرد