فالوكيل على وكالته، وكذا لو كان قبض الدراهم فوجدها زيوفا، ولو أخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل أن يتقاضى الكفيل، والمقبوض في يد الوكيل بمنزلة الوديعة، ولو وجده الكفيل زيوفا أو ستوقة فرده فإنه ينبغي أن يضمن قياسا، ولكن استحسن أن لا أضمنه انتهى. قوله: (لان يده كيده) وفي نسخة يديه لان يد الوكيل كيد الموكل، وهذا هو الذي في المنح والبحر وغيرهما. وفي نسخة لان يده يد أمانة ولا يصلح تعليلا لما قبله، وإنما يحسن لقوله فلا سبيل له على الوكيل. قوله: (لا يجبر عليها) ما لم يغب موكله، فإذا غاب يجبر عليها لدفع ضرر كما تقدم نقله عن الأشباه. قوله: (في الأشباه لا يجبر الوكيل الخ) عبارتها: لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في ثلاث مسائل: إذا وكله بدفع عين ثم غاب، أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح، أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه. والظاهر أنه أراد، بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباه، فإن ما نقله من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذ غاب المدعى عليه، وقد تبع المصنف صاحب الدرر.
وقال في العزمية: لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح. ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها: يعني ما لم يغب موكله، فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل. اه. وهذا أحسن مما قدمنا عن نور العين. تأمل. هذا، ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه، فإنه ذكر بعد قوله: لا يجبر عليها إلا إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه، وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح. تأمل. قوله: (كما مر) أي عن الأشباه في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه. قوله: (بخلاف الكفيل) أي بالخصومة ويراجع تصويرها. ويمكن أن تصور بأن يكفل عن شخص بما ذاب عليه وأقر بخمسمائة وادعى الطالب ألفا فإنه يخاصم فيما يثبت على المديون. قوله: (لا يسمع على الوكيل) أي ويحكم بالمال على المدعى عليه ويتبع الدائن بدفعه. قوله: (وصح إقرار الوكيل) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه. درر.
وقال زفر: لا يصح ولا ينفذ عليه، لأنه أتى بغير المأمور به لأنه مأمور بخصومة عنه في مجلس القاضي، وما أتى به من الاقرار جواب فلا يصح، وبه قالت الثلاثة، وهو قول أبي يوسف أولا.
ولنا أن التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقا، ويراد بالخصومة مطلق الجواب عرفا لأنها سببها، فذكر السبب وأراد المسبب وهو شائع. عيني. قوله: (بالخصومة) متعلق بالوكيل.