قال في التبيين: المطالبة غير القبض، فالوكيل بها لا يملك القبض فجعل التقاضي هو المطالبة وهو المناسب ا ه. قوله: (عند زفر) وعند علمائنا الثلاثة يملك القبض وهو ظاهر الرواية عينا كان المتقاضي أو دينا، حتى لو هلك المال في يده يهلك على الموكل، لان الوكيل بالشئ وكيل بإتمامه، وإتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض. وفي غرر الأفكار: وروى عن أبي يوسف أنه لا يملك القبض. قوله: (واعتمد في البحر العرف) أي حيث قال: وفي الفتاوى الصغرى: التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف، إن كان في بلدة كان العرف بين التجار، إن المتقاضي هو الذي بقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض، وإلا فلا ا ه. وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده. نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى، وكذا في القهستاني عن المضمرات، قوله: (ولا الصلح إجماعا) لأنه غير ما وكل فيه، لان الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر. قال في الذخيرة: لا يجوز للوكيل بقبض الدين أن يهبه من المديون أو يبرأه أو يؤخره إلى أجل. قوله: (ورسوله التقاضي يملك القبض) لأنه بمنزلة الرسول في القبض ط. ولأنه كالمرسل. والعجب من كون الرسول يملك القبض باتفاق لا الوكيل مع أنه أعلى حالا من الرسول. قوله: (أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال، وأمرتك بقبضه توكيلا) يخالف هذا ما في مجموعة مؤيد زاده عن التتارخانية: صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا عني في قبض المبيع. وصورة الرسول أن يقول: كن رسولا عني، أو يقول أمرتك بقبضه. ا ه. فقد جعل المأمور رسولا وهو الموافق لما في الزيلعي. قوله: (خلافا للزيلعي) حيث جعل من الارسال أمرتك بقبضه.
قال في المنح: فإن قلت: فما الفرق بين التوكيل والارسال؟ فإن الاذن والامر توكيل كما علمت من كلام البدائع من قوله الايجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا ونحوه. قلت: الرسول أن يقول أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا. وقد جعل الزيلعي منها في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه، وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع، إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا. ا ه. وهذا عبارة البر في أول كتاب الوكالة.
وذكر في باب خيار الرؤية عن المعراج الفرق بين الرسول والوكيل: أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل، والرسول يستغني عن إضافته إلى المرسل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: * (يا أيها الرسول بلغ) * (المائدة: 76). وقوله: * (وما أنت عليهم بوكيل) * (الانعام: 701).
وفي الفوائد: صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه. وصورة الرسول: كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان يدفع المبيع إليك. وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا ه. فقد جعل المأمور رسولا موافقا للزيلعي، فتأمل. قوله: (ولا يملكهما وكيل الملازمة) لان الملازمة لا تنتظمهما. قوله: (كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح) لان الصلح مسالمة لا مخاصمة وهو