حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فيما إذا سمع الشاهد أن القاضي في غير مجلس القضاء، فجوزه أبو حنيفة وهو الأقيس، ومنعه أبو يوسف وهو الأحوط ا ه كلام البحر مع زيادة عليه. قال في البزازية: سمعا من الحاكم يقول: حكمت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حاكم آخر لهما أن يشهدا به عليه أن سمعاه منه في المصر، وهو الأحوط، والذي علي علم الهدى والمتأخرون أن كلام العالم والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل لا، إلا الجاهل العادل إن أحسن التفسير يقبل، وإلا فلا.
مطلب: علم القاضي ليس بحجة إلا في كتاب القاضي للضرورة ا ه منه ولا خفاء أن علم قضاة بلادنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة، إلا في كتاب القاضي للضرورة ا ه. قوله: (ويكفي سكوت الفرع) أي عند تحميله. قوله: (قنية) عبارتها أو قال: لا أقبل ينبغي أن لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا ه. تأمل. قوله: (ولا ينبغي الخ) الظاهر أن ذلك على المنع والاحتياط في الحقوق واجب، وهذا الفرع نقله في البحر، ثم قال بعد ورقة: وفي خزانة المفتين: الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسئ في الشهادة على شهادته بتركه الاحتياط ا ه.
مطلب: في معنى قولهم الإساءة أفحش من الكراهة والكراهة أفحش من الإساءة وقالوا: الإساءة أفحش من الكراهة ا ه. لكن ذكر الشارح في شرحه على المنار أنها دونها، ورأيت مثله في التقرير شرح البزدوي والتحقيق شرح الإحسكتي وغيرهما أن الإساءة دون الكراهة، ولعل مراد من قال دون الكراهة، ولعل مراد من قال دون الكراهة أراد بها التحريمية، ومن قال أفحش أراد بها التنزيهية. تأمل. قوله:
(ويقول الفرع أشهد أن فلانا الخ) أي ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحر، وقوله فلان تمثيل، وإلا فلا بد من بيان شاهد الأصل، حتى لو قالا نشهد أن رجلين نعرفهما أشهدانا على شهادتهما أنهما يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما أو لا نعرف أسماءهما لم تقبل، لأنهما تحملا مجازفة لا عن معرفة كما في الصغرى.
مطلب: فلان بدون الألف واللام كناية عن الأناسي وبهما كناية عن البهائم وفي أبي السعود فلان وفلانة بدون ألف ولام كناية عن الأناسي، وبهما كناية عن البهائم، تقول: ركبت الفلان وحلبت الفلانة ا ه. قوله: (هذا أوسط العبارات) قال صاحب الهداية، وخير الأمور أوساطها، وهو الذي عليه القدوري، وذكر أبو النصر شارحه أنه أولى وأحوط. وفي المنبع واختارها شمس الأئمة الحلواني ا ه. وتبعه صاحب الدرر والغرر. قوله: (وفيه خمس شينات) والأطول أن يقول: الفرع عند القاضي أشهد أن فلانا شهد عند أن لفلان على فلان كذا، وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته، وأنا الآن أشهد على شهادته بذلك، ففيه ثمان شينات. قال في المنية: أقل ما يكفي في الاشهاد ثلاث شينات وهي أشهد عندكم بكذا فأشهدوا على شهادتي بذلك، وبعض المشايخ قالوا: يقول الأصل أشهد بكذا وأني أشهدك على شهادتي فاشهد على شهادتي، وفيه خمس شينات، والأحسن الأقصر قول أبي جعفر: أن يقول الأصل اشهد علي شهادة بكذا، ويقول الفرع: أشهد على شهادة فلان بكذا من غير احتياج إلى زيادة كما يأتي، وهو اختيار الفقيه أبي