له، وقد مر أول الباب أن من لا ولي لها فنكاحها صحيح نافذ مطلقا: أي ولو من غير كف ء، أو بدون مهر المثل، وإذا سقطت ولاية الأب الكافر على ولده المسلم، فبالأولى سقوط حق الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت أخيه، ويؤخذ من هذا أيضا أنه لو كان لها عصبة رقيق أو صغير فهي بمنزلة من لا عصبة لها، لأنه لا ولاية لهما كما علمته وقدمنا ذلك أول الباب. قوله:
(لعدم الولاية) تعليل للمفهوم: يعني أن الكافر لا يلي على المسلمة وولده المسلم لقوله تعالى:
* (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (سورة النساء: الآية 141) ح. قوله: (وكذا لخ) عطف على المفهوم الذي قلناه، والمسألة مذكورة في الفتح والبحر. قوله: (المسلم على كافرة) لقوله تعالى:
* (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) * (سورة الأنفال: الآية 37). قوله: (إلا بالسبب العام الخ) قالوا: وينبغي أن يقال: إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا قال السروجي: لم أر هذا الاستثناء في كتاب أصحابنا، وإنما هو منسوب إلى الشافعي ومالك. قال في المعراج: وينبغي أن يكون مرادا، ورأيت في موضع معزوا إلى المبسوط الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة والشهادة، فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء ا ه بحر وفتح ومقدسي. وذكره الزيلعي أيضا بصيغة وينبغي، وتبعه في الدرر والعيني وغيره، فحيث عبروا كلهم عنه بصيغة ينبغي كان المناسب للمصنف أن يتابعهم لئلا يومهم أنه منقول في كتاب المذهب صريحا، وقول المعراج: ورأيت في موضع الخ، لا يكفي في النقل لجهالته، فافهم. قوله: (أو نائبه) أي كالقاضي، فله تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لها وكان ذلك في منشوره. نهر. قوله: (فإن لم يكن عصبة) أي لا نسبية ولا سببية كالعتق ولو أنثى وعصباته كما مر فيقدمان على الام. بحر. قوله: (فالولاية للام الخ) أي عند الامام ومعه أبو يوسف في الأصح. وقال محمد: ليس لغير العصبات ولاية، وإنما هي للحاكم، والأول الاستحسان والعمل عليه، إلا في مسائل ليست هذه منها، فما قيل من أن الفتوى على الثاني غريب لمخالفته المتون الموضوعة لبيان الفتوى من البحر والنهر. قوله: (وفي القنية عكسه) أي حيث قال فيها: أم الأب أولى في الترجيح من الام. قال في النهر: وحكي عن خواهر زاده وعمر النسفي تقديم الأخت على الام لأنها من قوم الأب، وينبغي أن يخرج ما في القنية على هذا القول ا ه: أي فيكون من اعتبر ترجيح الجدة قوم الأب يرجح الأب والأخت على الام، لكن المتون على ذكر الام عقب العصبات، وعلى ترجيحها على الأخت، وصرح في الجوهرة بتقديم الجدة على الأخت فقال: وأولاهم الام، ثم الجدة ثم الأخت لأب وأم. ونقل ذلك الشرنبلالي في رسالة عن شرح النقاية للعلامة قاسم وقال: ولم يقيد الجدة بكونها لام أو لأب، غير أن السياق يقتضي أنها الجدة لام، وهل تقدم أم الأب عليها أو تتأخر عنها أو تزاحمها؟ كلام القنية يدل على الأول، وسياق كلام الشيخ قاسم يدل على الثاني، وقد يقال بالمزاحمة لعدم المرجح وقد يقال: قرابة الأب لها حكم العصبة فتقدم أم الأب، فليتأمل ا ه ملخصا.
قلت: وجز الخير الرملي بهذا الأخير فقال: قيد في القنية بالام لان الجدة لأب أولى من الجدة لام قولا واحدا، فتحصل بعد الام أو الأب ثم أم الام ثم الجد الفاسد. تأمل ا ه. وما جزم به