تفريع على كونها دعوة عتق من كل منهما فكأن كل واحد أعتق نصيبه منه فيكون ولاؤه له لكن صرح الزيلعي وكذا في الدرر بثبوت النسب منهما فحيث ثبت النسب فما فائدة الولاء تأمل نعم تقدم أول العتق أنه إذا قال هذا مشهور عتق مطلقا وكذا يثبت نسبه إذا صلح ابنا له وكان مجهول النسب وإلا لم يثبت نسبه وبه يحصل التوفيق تأمل قوله (يضمن نصف قيمة الولد) أي لأنها دعوة إعتاق فيضمن حصة شريكه من الولد بخلاف ما إذا حبلت في ملكهما فإنه لا يضمنه كما مر في قوله لا قيمة ولدها قوله (لا العقر) لعدم الوطء في ملك صاحبه قوله (وعلى كل نصف عقرها) لأن الوطء في المحل المحترم لا غلام عن عقر أو عقر وقد تعذر الأول للشبهة فتعين الثاني نهر قوله (وتقاصا) أي سقط ما على كل واحد منهما للآخر بما له على الآخر إن تساويا قال في النهر وفائدة إيجاب العقر مع هذا أنه لو أبرأ أحدهما صاحبه بقي حق الآخر ولو قوم نصيب أحدهما بالدراهم والآخر بالذهب كان له أن يدفع الدراهم ويأخذ الذهب قوله (فيأخذ منه الزيادة) وكذا الغلة والكسب والخدمة نهر قوله (بخلاف البنوة) أي النسب قوله (والإرث) أي إرث الولد منهما قوله (والولاء) حق التعبير والولاية أي ولاية الإنكاح فإنها تثبت لكل من المدعيين كملا وكذا في المال عند أبي يوسف قال في البحر عن وصايا الخانية فإن كان لهذا الولد مال ورثه من أخ له من أمه أو وهب له لا ينفرد بالتصرف فيه أحد الأبوين عندهما وعند أبي يوسف ينفرد اه قوله سوية أي لا على قدر الحصص بل يستويان في ثبوته لكل منهما كملا قوله (لعدم تجزي النسب إلخ) قال الزيلعي النسب وإن كان لا يتجزى لكن يتعلق به أحكام متجزئة كالميراث والنفقة والحضانة والتصرف في المال وأحكام غير متجزئة كالنسب وولاية الإنكاح فما يقبل التجزئة يثبت بينهما على التجزئة وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما على دابة كأنه ليس معه غير اه وتمامه في البحر قوله (إرث ابن كامل) لإقرار كل منهما أنه ابنه على دابة نهر قوله (وورثا منه إرث أب واحد) لأن المستحق أحدهما فيقتسمان نصيبه لعدم الأولوية نهر وإذا مات أحدهما كان كل يفرق للباقي منهما ولا يكون نصفه للباقي ونصفه لورثة الميت كذا قالوا ويلزم عليه أن تكون أمه أم ولد للباقي فلا يعتق شئ منها بموت أحدهما حموي عن اليعقوبية وأجاب السيد أبو السعود بأن عدم توريث ورثة الميت للمانع وهو حجبهم نسع الباقي لثبوتها له كملا ولا مانع لعتق الأم بموته فظهر الفرق قوله (وكذا الحكم إلخ) أي أن قوله وإن ادعياه معا ليس بقيد بل إذا كان الشركاء جماعة وادعوه يثبت نسبه منهم عند الإمام وعند أبي يوسف يثبت النسب من اثنين فقط وعند محمد من ثلاثة وعند زفر من خمسة قوله (ولو نساء) أي لو تنازع فيه امرأتان قضي به أيضا بينهما عنده لا عندهما ولو معهما رجل يقضي بينهما عنده وللرجل فقط عندهما بحر قوله (عتقت بلا شئ) أي بلا سعاية ولا ضمان لما مر
(٧٦٧)