قوله (لا يشارك المكذبين) المناسب لعبارة المصنف أن يقول لا يثبت النسب فلا يشارك المكذبين قوله (الأصح لا) هذا إذا كان تقديم ورثة فلو فيهم غير وارث لا بد من لفظ الشهادة ومجلس الحكم والخصومة لعدم شبهة لإقرار في حقه كما تقدم رحمتي والمراد ما إذا لم يتم ا لنصاب من الورثة إذ لو تم بهم لم ينظر إلى شهادة غيرهم قوله (نظرا لشبه الإقرار) علله في الفتح بعلة أخرى وهي أن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم ولا يراعي للتبع شرائطه إلا إذا ثبت أصالة وعلى هذا فلو لم الريح من أهل الشهادة لا يثبت النسب إلا في حق المقرين منهم اه قوله (عن الزيلعي) حيث قال ويثبت في حق غيرهم أيضا إذا كانوا من أهل الشهادة بأن كان فيهم رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيشارك المصدقين والمكذبين اه ومثله قول الفتح المار وهم عدول وتعبيره بأهلية الشهادة قوله (فقول شيخنا) الشيخ زين الدين بن نجيم صاحب البحر قوله (إلا أن يقال لأجل السراية) أي لأجل سراية ثبوت النسب إلى غير المقر وهذا الجواب ظاهر لا يحتاج إلى التأمل والمراجعة ح قوله (كما سيجئ في الدعوى) أي من أن الفتوى على قولهما بالتحليف في المسائل الستة قوله (بشهادة الظاهر لها الخ) وهو له ظاهر يشهد له أيضا وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته لكن ترجح ظاهرها بأن النسب يحتاط في إثباته نهر ولا تحرم عليه بهذا النفي فتح تنبيه لا تسمع ببنته ولا بينة ورثته على تاريخ نكاحها بما يطابق قوله لأنها شهادة على النفي معنى فلا تقبل والنسب يحتال لإثباته مهما أمكن والإمكان هنا بسبق التزوج بها سرا بمهر يسير وجهرا بأكثر سمعة ويقع ذلك كثيرا وهذا جوابي لحادثة فليتنبه له شرنبلالية قوله (فولدت لنصف حول) أي من غير زيادة ولا نقصان زيلعي قوله (لزمه نسبه) لأنها فراشه لأنه لما ولدت لستة أشهر من وقت النكاح فقد ولدت لأقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله في حالة النكاح والتصور ثابت الخ هداية قوله (لتصور الوطء حالة العقد) بأن عقدا بأنفسهما وسمع تقديم الشهود كلامهما وهو مخالط لها فوافق النكاح الإنزال أو وكلا في العقد في ليلة معينة فوطئها فيها فيحمل على المقارنة إذا لم يعلم تقدم العقد كما في شرح الشلبي أو يتزوجها عند تقديم والعاقد من طرفها فضولي ويكون تمام العقد برضاها حال المواقعة كما في منهوات ابن كمال قال في
(٦٠٠)