تعالى كما مر ولا بد فيه من خطاب التكليف لأن اللبس والتطيب فعل حسي محكوم بحرمته بخلاف العدة فإنها من ربط المسببات بالأسباب على معنى أنه عند البينونة يثبت شرعا عدم صحة نكاحهن في مدة معينة فهو حكم للعدم فلا يتوقف على خطاب التكليف كما أوضحه في الفتح فافهم قوله (ومعتدة عتق) هي أم الولد التي أعتقها مولاها ومثلها التي مات عنها مولاها فإنها عتقت بموته ولما كان في دخولها خفاء صرح بها الشارح وسكت عن الأولى لظهورها فافهم قوله (أو وطء بشبهة) محترز قوله منكوحة فكان المناسب ذكره مع معتدة العتق ح قوله (أو طلاق رجعي) كان المناسب أن يزيد معه المطلقة قبل الدخول فإنهما خرجتا بقوله معتدة بت أفاده ح قوله (ويباح الحداد الخ) أي للحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا فدل على حله في الثلاث دون ما فوقها وعليه حمل إطلاق محمد في النوادر عدم الحل كما أفاده في الفتح وفي البحر عن التاترخانية أنه يستحب لها تركه أي تركه أصلا قوله (وللزوج منعها الخ) عبارة الفتح وينبغي أنها لو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام غنم زوج له أن يمنعها لأن الزينة حقه حتى كان له أن يضربها على تركها إذا امتنعت وهو يريدها وهذا الإحداد مباح لها لا واجب وبه يفوت حقه اه وأقره في البحر قال في النهر ومقتضى الحديث أنه ليس له ذلك والمذكور في كتب الشافعية أن له ذلك وقواعدنا لا تأباه وحينئذ فيحمل الحل في الحديث على عدم منعه اه أي بأن يقال إن الحل المفهوم من الحديث أمرهم على ما إذا لم يمنعها زوجها لأن كل حل ثبت لشئ يقيد بعدم المانع منه وإلا فلا يحل كما هنا ولما كان بحث الفتح داخلا تحت قولهم له ضربها على ترك الزينة كان بحثا موافقا للمنقول وأقره عليه بعده فلذا جزم به الشارح وليس البحث لصاحب النهر فقط فافهم قوله (وينبغي حل الزيادة الخ) فيه نظر فإن صريح الحديث المذكور نفي الحل فوق ثلاث وإذا قيد الحل في الثلاث الثابت في الحديث بما إذا رضي لا يلزم منه أن يكون رضاه مبيحا ما ثبت عدم حله وهو الإحداد فوق الثلاث كما لا يخفى وقال الرحمتي الحديث مطلق وقد حمله أمهات المؤمنين على إطلاقه فدعت أم حبيبة بالطيب بعد موت أبيها بثلاث وكذلك زينب بعد موت أخيها وقالت كل منهما مالكا بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول لا يحل لامرأة الخ كيف وقد أطلق محمد عدم حل الإحداد لمن مات أبوها أو بابنها وقال إنما هو في الزوج خاصة اه قوله (وفي التاترخانية الخ) عبارتها سأل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفا على الميت أتعذر في ذلك فقال لا وسأل عنها علي بن أحمد فقال لا تعذر وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر إلى ثلاثة أيام اه قوله (وظاهره منعها من السواد الخ) أي فيقيد به إطلاق ما مر من أنه
(٥٨٥)