والسراجية وغيرهما أن له أن يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك اه. والذي في الخانيه هو ما ذكرناه. وفي كافي الحاكم الشهيد: يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة، وان شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل. وروي عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله (ص) أنه قال لام سلمة حين دخل بها إن شئت سبعة لك، وسبعة لهن (1) اه. ومقتضى روايته الحديث أن له التسبيع، بل في غاية البيان إن شاء ثلث لكل واحدة، وإن شاء سبع إلى غير ذلك. قوله: (زاد في الخانية) يوهم أن عبارة الخانية صريحة في الحصر كعبارة الخلاصة، وليس كذلك، فإن الذي فيها عليه أن يسوي بينهما فيكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها، والرأي في البداية إليه اه. فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لا لنفي الزيادة بقرينة عبارته المارة. تأمل. قوله:
(وقيده في الفتح) أي قيد كلام الهداية المذكور، حيث قال: اعلم أن هذا الاطلاق لا يمكن اعتباره على صراحته، لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك، بل ينبغي أن يطلب له مقدار مدة الايلاء وهو أربعة أشهر، وإذا كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة، وأظن أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا اه. فقوله: وأظن الخ إضراب إبطالي عن مدة الايلاء، فيناسب أن تكون أو في قول الشارح أو جمعة بمعنى بل كما في قول الشاعر:
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ح. قوله: (وعممه في البحر) حيث قال: والظاهر الاطلاق، لأنه لا مضارة حيث كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجئ نوبتها. قوله: (ونظر فيه في النهر) حيث قال: في نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى اه.
قلت: وأيضا فإن الاطمئنان بمجئ النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستئناس. قوله: (وظاهر بحثهما) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح. قوله: (من التقييد بالثلاثة أيام) قد علمت ما ينافي هذا التقييد. قوله: (وهو حسن) كذا قاله في النهر. قوله: (في كل مباح) ظاهره أنه عند الامر به منه يكون واجبا عليها كأمر السلطان الرعية به ط. قوله: (ومن أكل ما يتأذى به) أي برائحته كثوم وبصل. ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه. قوله: (بل ومن الحناء) ذكره في الفتح بحثا أخذا مما قبله. قوله: (وتمامه فيما علقته على الملتقى) وعبارته عن