تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٤١٣
الزوجين فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رؤوسهم كبنتين أو أختين وإلا فمن سهمامهم فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة لو ثلثان وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلث ولو مع الأول من لا يرد
____________________
فقال: وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. فجعل الجارية راجعة إليها بحكم الميراث وهذا هو الرد، ولا أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم وترجحوا بالقرابة فيرجحون بذلك على المسلمين. ومسائل الباب أربعة أقسام: إن يكون جنسا واحدا أو أكثر عند عدم من لا يرد عليه أو عند وجوده فلا تخرج مسائله عن هذه الأربعة على ما يجئ في أثناء البحث. قال رحمه الله: (فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رؤوسهم كبنتين أو أختين) لأنهما لما استويا في الاستحقاق صارا كابنتين وأخوين فيجعل لمال بينهما نصفين، وكذا الجدتان لما ذكرنا، والمراد بالأختين أن يكونا من جنس واحد بأن يكون كلاهما لام أو لأب أو لأبوين. قال رحمه الله: (وإلا فمن سهامهم فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة لو ثلثان وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلث) أي إن لم يكن من يرد عليه جنسا واحدا بأن كانا جنسين تجعل المسألة من سهامهم فتجعل من اثنين لو اجتمعا سدسان كجدة وأخت لأم أو من ثلاثة إذا اجتمع نصف وسدس كأم أو جدة مع من يستحق الثلثين من الإناث أو أختين لأب أو ثلاث أخوات متفرقات أو أم وأخت لأم وأخت لأب أو نصف وثلث لام وأخت لأب أو أخوين لام أو أخت لأبوين أو لأب، ولا يتصور أن يجتمع في باب الرد أكثر من ثلاث طوائف، فإذا جعلت المسألة من سهامهم تحقق رد الفاضل عليهم بقدر سهامهم وهذان النوعان اللذان ذكرناهما أحدهما أن يكونوا جنسا واحدا والآخر أكثر من ذلك فيما إذا لم يختلط بهم من لا يرد عليهم، وبقي النوعان الآخران وهما إذا اختلطا بكل واحد من النوعين من لا يرد عليه. قال رحمه الله:
(ولو مع الأول من لا يرد عليه اعط فرضه من أقل مخارجه ثم أقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات) أي لو كان مع الأول وهو ما إذا كانوا جنسا واحدا من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين اعط فرض من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه، ثم أقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه إن استقام الباقي عليهم كزوج وثلاث بنات للزوج الربع فأعطه من أقل مخارجه الربع وهو أربعة، فإذا أخذ ربعه وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام على رؤوس البنات.
قال رحمه الله: (وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم) كزوج وثلاث بنات أي لو كان مع الأول وهو ما إذا كان جنسا واحد من يرد عليه إن استقام الباقي عليهن كزوج وثلاث بنات فاضرب وفق رؤوسهم (في مخرج فرض من لا يرد عليه وإلا فاضرب كل عدد رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه) على عدد رؤوس من يرد عليه (كزوج وخمس بنات) أي إن لم يستقم الباقي بعد فرض من لا يرد عليه على عدد رؤوس من يرد عليه ينظر، فإن كان بين
(٤١٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 » »»
الفهرست