تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
إلى سبعة عشر أو ترا وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين فإن انكسر حظ فريق ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق وإلا فالعدد في الفريضة فالمبلغ مخرجه وإن تعدد
____________________
ثمانية: زوج وأخت من أب وأختان من أم أو زوج وثلاث أخوات متفرقات أو زوج وأم وأختان من أب. ومثال عولها إلى تسعة: زوج وثلاث أخوات متفرقات وأم أو زوج وأختان من أب. ومثال عولها إلى عشرة: زوج وأختان من أب وأختان من أم وأم وأم.
قال رحمه الله: (واثنى عشر إلى سبعة عشر أو ترا) أي اثنى عشر تعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا. والمراد بالوتر ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر. فمثال عولها إلى ثلاثة عشر: زوج وبنتان وأم أو زوجة وأختان لأبوين وأخت لأم. ومثال عولها إلى خمسة عشر:
زوج وبنتان وأبوان. ومثال عولها إلى سبعة عشر: أربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وجدتان وثلاث زوجات. قال رحمه الله: (وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين) أي أربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين وما فيها إلا عولة واحدة وهي المنبرية وتسمى السبعية وهي زوجة وبنتان وأبواه سميت بذلك لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال:
عاد ثمنها تسعا مرتجلا ومضى في خطبته ولا تعول إلى أكثر من ذلك إلا عند ابن مسعود رضي الله عنه فإنها تعول عنده إلى أحد وثلاثين فيما إذا ترك امرأة وأختين لام وأختين لأب وابنا كافرا ورقيقا أو قاتلا له لأن من أصله أن المحروم بحجب حجب نقصان دون الحرمان فيكون للمرأة الثمن عنده وللأم السدس وللأختين لأب الثلثان وللأختين لام الثلث ومجموع ذلك أحد وثلاثون، فإذا فرغنا من ذلك احتجنا إلى التصحيح ولا بد للتصحيح من معرفة أربعة أشياء: التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين ليتمكن من العمل في التصحيح فنقول: إن كان أحد العددين مماثلا للآخر فهي المماثلة فيكتفي بضرب أحدهما عن الآخر، وإن لم يكن مماثلا له فإن كان الأقل جزء الأكثر فهي المتداخلة، وإن لم يكن له جزء فإن توافقا في جزء فهي الموافقة، وإن لم يتوافقا في جزء فهي المباينة. ولا يخلو عددان اجتمعا من أحد هذه الأحوال الأربعة لأنهما إما أن يتساويا أولا، فإن تساويا فهي المماثلة. وإما أن يتساويا فلا يخلو إما أن يكون الأقل جزء الأكثر، فإن كان جزأ له فهي المتداخلة وإلا فهي المباينة، وبيان كل واحدة مذكور في المطولات. وهذه الأربعة كلها جارية بين الرؤوس والرؤوس، وكذا بين الرؤوس والسهام إلا الداخلة فإن العلم فيها كالموافقة، فإذا كانت الرؤوس أكثر، وكالمماثلة إذا كانت السهام أكثر لأنها تنقسم عليهم كما تنقسم المماثلة، وفائدة التصحيح بيان كيفية العلم في القسمة بين المستحقين من أقل عدد يمكن على وجه يسلم الحاصل لكل من الكسر ولهذا سمي تصحيحا. قال رحمه الله: (فإن انكسر حظ فريق ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق) أي إذا انكسر نصيب طائفة من الورثة ينظر بين رؤوسهم وسهامهم، فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق عددهم في الفريضة وهي أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست