تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
منهما فإن استويا ولا عبرة بالكثرة إن بلغ وخرجت له لحية او وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من الذكر وإن ظهر له ثدي أو لبن أو أمكن وطؤه فامرأة وإن لم تظهر له علامة أو تعارضت فمشكل فيقف بين صف الرجال والنساء وتبتاع له أمة تختنه فإن
____________________
فانثى) لأنه عليه الصلاة والسلام سأل كيف يورث فقال: من حيث يبول. وعن علي رضي الله عنه مثله. وروي أن قاضيا من العرب في الجالية رفع عليه هذه الواقعة فعجل يقول هو ذكر وامرأة فاستبعد قوله ذلك فتحير ودخل فجعل يتقلب على فراشه ولا يأخذه النوم لتحيره وكانت له بنت تغمز رجله فسألته عن ذكره فأخبرها بذلك فقالت: دع المحال واتبع الحكم المبال فخرج إلى قومه فحكى لهم ذلك فاستحسنوا فعرف بذلك أن هذا الحكم كان في الجاهلية فأقره الشرع، ولان البول من أي عضو كان فهو دليل على أنه هو العضو والأصلي الصحيح والآخر بمنزلة العيب. وذلك إنما يقع به الولادة لأن منفعة تلك الآلة خروج البول وذلك عند انفصاله من أمه وما سوى ذلك من المنافع يحدث بعده فعلم بذلك أنه هو الأصل. قال رحمه الله: (فإن بال منهما) فالحكم للأسبق لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي، ولأنه كما خرج البول حكم بموجبه. لأنه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الآلة الأخرى. قال رحمه الله: (فإن استويا) أي في السبق فمشكل لعدم المرجح.
قال رحمه الله: ولا عبرة بالكثرة) وهذا عند أبي حنيفة وقالا: ينسب إلى أكثرهما بولا لأنه يدل على أنه العضو الأصلي ولان للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة. وله أن كثر ما يخرج ليس بدليل على الآلة لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لأنه هو العضو الأصلي، ولان نفس الخروج دليل بنفسه فالكثيرة لا يقع بها الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة، وقد استقبح أبو حنيفة اعتبار ذلك فقال: هل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقي؟
قال رحمه الله: (إن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من الذكر) لأن هذه من علامة الذكر. قال رحمه الله: (وإن ظهر ثدي أو لبن أو أمكن وطؤه فامرأة) لأن هذه من علامات النساء. قال رحمه الله: (وإن لم تظهر له علامة أو تعارضت فمشكل) لعدم ما يوجب الترجيح. وعن الحسن أنه يعد أضلاعه فإن أضلاع الرجل تزيد عن أضلاع المرأة بواحد.
قال رحمه الله: (فيقف بين صف الرجال والنساء) لأنه يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى لأنه لو وقف في صف النساء، فإن كان ذكرا تفسد صلاته في صف النساء، ولو وقف في صف الرجال تبطل صلاته من يحاذيه، إن كان أنثى فلا يتخلل الرجال ولا النساء، وإن وقف في صف النساء فإن كان بالغا تفسد صلاته، وإن كان مراهقا يستحب له أن يعيد.
والأصل في أحكامه أن يؤخذ بالأحوط فالأحوط ويعيد الذي عن يمينه ويساره والذي خلفه الصلاة احتياطا لاحتمال أنه امرأة. ويستحب أن يصلي بقناع لاحتمال أنه امرأة، ولو كان
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 329 330 331 334 335 337 342 344 346 347 ... » »»
الفهرست