تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
محرم منه وأهله زوجته وآله أهل بيته وجنسه أهل بيت أبيه وإن أوصى لأقاربه أو لذوي
____________________
ويستوي أن تكون المرأة أمة أو حرة على دينه أو غير دينه كما في المنتقى: إذا قال أوصيت لزوجه ابني بكذا فهو على زوجها يوم ما ت الموصي، ولو قال لأزواج ابنتي ولابنته أزواج قد طلقوا وزوج حال الموت لم يطلقها فالوصية للكل. ولو أوصى لامرأة ابنه فهذا على امرأة ابنه يوم موت الموصى وإنما يدخل تحت الوصية امرأة واحدة حتى لو كان لابنه امرأة يوم الوصية وتزوج بامرأة أخرى ثم مات الموصي فالخيار إلى الورثة يعطون أيتهما شاؤوا ويجبرون على أن يبينوا في أحدهما. قال رحمه الله (وأهله زوجته) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا، رحمهما الله: يتناول كل من يعولهم وتضمهم نفقته غير مماليكه اعتبارا بالعرف وهو مؤيد بالنص قال الله تعالى: * (وأتوني بأهلكم أجمعين) * (يوسف: 93) وقال تعالى: * (فأنجيناه وأهله إلا امرأته) * (الأعراف: 83) والمرا من كان في عياله. ولأبي حنيفة أن الاسم حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف قال الله تعالى: * (وسار بأهله) * (القصص: 29) والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة. قال رحمه الله: (وآله أهل بيته) وقال عليه الصلاة والسلام: من تأهل ببلدة فهو منها لأن الآل القبيلة التي ينسب إليها فيدخل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الاسلام الأقرب والابعد، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والصغير والكبير فيه سواء، ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمه لأنهم لا ينسبون إلى أبيه وإنما ينسبون إلى آبائهم فكانوا من جنس آخر لأن النسب يعتبر من الآباء وفي المبسوط: وله أوصى بماله لقربته فالقرابة من قبل الأب لأن القرب يثبت بالاتصال من الجانبين، فإن أوصى لذوي قرابته أو لذوي أرحامه فعند أبي حنيفة هو لكل ذي رحم محرم منه اثنان فصاعدا الأقرب، وعندهما يستحقه الواحد ويستوي فيه المحرم وغير المحرم والبعيد والقريب وهو قول الشافعي. لهما القرابة اسم عام يعم الكل ويشملهم بدليل أنه لما نزل قوله تعالى: * (وأنذر عشيرتك الأقربين) * (الشعراء: 214) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبائل قريش وأنذرهم فأكثر بني هاشم ليس بمحرم منه وبعيد عنه في القرابة، ولان إطلاق القريب في استعمال الكلام في الأباعد من الأقارب أكثر من إطلاقه على الأقرب من الأقارب فإنه يقال لمن بعد منه هذا قريب مني ولا يقال لمن قرب منه كالعم هذا قريبي، والقرابة اسم جنس فيتناول الواحد فصاعدا كاسم الرجل. وأبو حنيفة اعتبر في استحقاق أربعة شرائط: أحدها أن يكون المستحق اثنين فصاعدا إذا كانت الوصية باسم الجمع وهو قوله قرابتي من القرب ومعنى الاجماع فيه وهو مقابلة الفرد بالفرد والجمع من وجه ملحق بالجمع من كل وجه في الميراث فكذا في الوصية لأنها أخت الميراث. والثاني أنه يعتبر الأقرب فالأقرب لأنه علق استحقاق المال باسم القرابة و في الميراث يقدم الأقرب فالأقرب ويكون الابعد محجوبا بالأقرب فكذا في الوصية لأنهما أخوان لقوله عليه الصلاة والسلام الوصية أخت الميراث والأختية تقتضي الاستواء والمشاركة
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 278 279 281 284 285 287 294 295 299 ... » »»
الفهرست