تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
النصف ولهما النصف ولو له عم وعمة استويا ولولد فلان للذكر والأنثى سواء ولورثة
____________________
لأهل بيته دخل في الوصية كل من يتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الاسلام يستوي فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى، والمحرم والقريب والبعيد. ونسب الانسان من قبل أبيه وكل من يتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب في الاسلام، فهو من أهل بيت نسبته فيدخل تحت الوصية، ولا يدخل تحت الوصية أولاد البنات قال: إلا إذا كان أزواجهن من بني أعمام الوصي وعشيرته، ولا يدخل فيه أولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أم الموصي.
وإذا أوصى لجنسه فهذا وما أوصى لأهل بيته سواء لأن الانسان من جنس قوام أبيه ألا ترى أن إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرشيا وكذلك أولاد الخلفاء يصلحون للخلافة وإن كان أكثرهم من إلا ماء واعتبروا من جنس قوم آبائهم فصار قوله وجنسه وقوله لأهل بيته سواء وكل من يتصل به إلى أقصى أب في الاسلام يدخل تحت الوصية إن أوصى لآله فهذا وما لو أوصى لأهل بيته سواء لأنهم يستعملون استعمالا واحدا يقال آل محمد وأهل بيت محمد وآل عباس وأهل بيت عباس. إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل هل فلان فالوصية للزوجة خاصة دون من سواها قياسا إلا أنا استحسنا وجعلنا الوصية لكل من يكون عياله وتلزمه نفقتهم ويضمهم بيته ولا يدخل تحت الوصية مماليكه فلو كان أهل في بلدتين أو في بيتين دخلوا تحت الوصية لعموم اللفظ.
قال رحمه الله: (فإن كان له عمان وخالان) فهي لعميه لأنهما أقرب كما في الإرث ولفظ الجمع يراد به المثنى في الوصية على ما بينا فكذا هنا، وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يكون بينهم أرباعا لأنهم لا يعتبرون الأقرب وقد تقدم. قال رحمه الله (ولو كان له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف) أي لو كان له عم وخالان كان للعم نصف ما أوصى به وللخالين النصف لأن اللفظ جمع فلا بد من اعتبار معنى الجمع فيه وهو الاتيان في الوصية على ما عرف فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعا فيأخذ هو النصف لأنه أقرب ويأخذ أن النصف بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون جميع اعتبار الوصية للعم إذ هو الأقرب، ولو كان له عم واحد لا غير كان له نصف الوصية لما بينا أنه لا بد من اعتبار الجمع فيه ويرد النصف إلى الورثة لعدم من يستحقه لأن اللفظ جمع وأدناه اثنان في الوصية فيكون لكل واحد منهما النصف والنصف الآخر يرد إلى الورثة. قال رحمه الله: (ولو له عم وعمة استويا) لأن قرابتهما مستويان ومعنى الجمع قد تحقق بهما فاستحقا حتى لو كان له أخوال معهما لا يستحقون شيئا لأنهما أقرب ولا حاجة إلى الضم إليها لكمال النصاب بهما، ولو انعدم المحرم بطلت الوصية لأنها متقيدة بهذا فلا بد من مراعاته، وهذا كله عند أبي حنيفة وعندهما لا تبطل ولا تختص الأعمام بالوصية دون الأخوال لما عرف من مذهبهما وقدمنا بيانه. قال رحمه الله: (ولولد فلان للذكر والأنثى سواء) يعني لو أوصى لأولاد فلان للذكر
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 281 284 285 287 294 295 299 300 302 ... » »»
الفهرست