البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٢٨٨
لكثرة الفساد. وفي الخلاصة وغياث المفتي: والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان.
فالحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في التجنيس بان ظاهر الرواية انها أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة. وفي الولوالجية: وليس لها حد مقدر لأنه يختلف باختلاف حال المرأة. وفي التبيين وغيره: وبنت إحدى عشرة سنة مشتهاة في قولهم جميعا. وقدره أبو الليث بتسع سنين وعليه الفتوى اه‍. وأشار المصنف إلى أنها لو زوجت قبل ان تبلغ لا تسقط حضانتها. وقال في القنية: الصغيرة إذا لم تكن مشتهاة ولها زوج لا يسقط حق الام في حضانتها ما دامت لا تصلح للرجال الا في رواية عن أبي يوسف إذا كانت يستأنس بها اه‍. وظاهره انها إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوجها أبوها فإنه لا حضانة لامها اتفاقا فيحتاج اطلاق المختصر إلى تقييد، نعم على المفتى به فهو ظاهر ولم أر حكم ما إذا اختلف الأب والام في حيضها فقالت الام لم تحض وقال الأب حاضت أو في البلوغ بالسن، وينبغي أن يكون القول قول الام كما لو ادعى تزوجها وأنكرت بجامع انه يدعى سقوط حقها وهي تنكر قوله: (وغيرهما أحق بها حتى تشتهي) أي غير الام والجدة أحق بالصغيرة حتى تشتهي فيأخذها الأب. وفي الجامع الصغير: حتى تستغني لأنها لا تقدر على استخدامها ولهذا لا تؤجرها للخدمة فلا يحصل المقصود بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه شرعا. وأطلق في الجدة فشمل جدته من أمه ومن أبيه كما في فتح القدير. وفى الظهيرية: ولو أن امرأة جاءت بالصبي تطلب النفقة من أبيه فقالت هذا ابن ابنتي منك وقد ماتت أمه فاعطني نفقته فقال الأب صدقت هذا ابني من ابنتك فاما أمه فلم تمت وهي في منزلي وأراد اخذ الصبي منها لم يكن له ذلك حتى يعلم القاضي أمه وتحضر هي فتأخذه لأنه لما أقر انها جدة الصبي فقد أقر ان لها حق الحضانة ثم يدعى قيام من هو أولى منها وذا محتمل، فإن أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا ابني منها وقالت الجدة ما هذه ابنتي وقد ماتت ابنتي أم هذا الصبي فالقول في هذا قول الرجل والمرأة التي معه ويدفع الصبي إليه لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما، وصار هذا كالزوجين إذا كان بينهما ولد فقالت المرأة هو ابني من زوج آخر وقال الرجل هو ابني من امرأة أخرى فإنه يحكم بكونه ابنا لهما لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما، وكذلك الجدة لو حضرت وقالت هذا ابن ابنتي من هذا الرجل وقد ماتت أمه فقال الرجل هذا ابني من غير ابنتك من امرأة لي فالقول قوله ويأخذ الصبي منها، ولو أحضر الرجل امرأة وقال هذا ابني من هذه لا من ابنتك وقالت الجدة ما هذه أمه بل أمه ابنتي وقالت التي أحضرها الرجل صدقت ما انا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته فإن الأب أولى به فيأخذه. وعلل الخصاف رحمه الله في الكتاب فقال: لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدة له فيكون منكرا الحق لها في الحضانة أصلا وهي أقرت له بالحق اه‍.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست