البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٢٩٣
حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به. وفى الفتاوى السراجية: سئل إذا اخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له ان يسافر به؟ فأجاب بأنه له ان يسافر به إلى أن يعود حق أمه اه‍.
وهو صريح فيما قلنا وهي حادثة الفتوى في زماننا والله أعلم.
باب النفقة هي في اللغة الانسان على عياله ونحو ذلك قال تعالى * (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم) * [التوبة: 45] ويقال أنفق الرجل من النفقة قال تعالى * (لينفق ذو سعة من سعته) * [الطلاق: 7] وأنفق القوم إذا أنفقت سوقهم، وأنفق الرجل إذا ذهب ماله ويقال منه قوله تعالى * (إذا لأمسكتم خشية الانفاق) * [الاسراء: 001] أي خشية الفقر. ويقال نفقت السلعة نفاقا نقيض كسدت، ونفقة الدابة تفوقا إذا ماتت، كذا في ضياء الحلوم. وبه علم أن النفقة المرادة هنا ليست مشتقة من النفوق بمعنى الهلاك، ولا من النفق ولا من النفاق، بل هي اسم للشئ الذي ينفقه الرجل على عياله. وأما في الشريعة فذكر في الخلاصة قال هشام:
سألت محمدا عن النفقة قال: النفقة هي الطعام والكسوة والسكنى ا ه‍. قالوا: ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: بالزوجية والقرابة والملك. فبدأ بالأول لمناسبة ما تقدم من النكاح والطلاق والعدة.
قوله: (تجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالهما) أي الطعام والشراب بقرينة عطف الكسوة والسكنى عليها، والأصل في ذلك قوله تعالى * (لينفق ذو سعة من سعته) * [الطلاق: 7] وقوله تعالى * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * [البقرة:
332] وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعليه إجماع الأمة، لأن النفقة جزاء الاحتباس فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست