البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٢٨٥
ثم بعدهن عمات الأمهات والآباء على هذا التفصيل الترتيب. ولم يذكر المصنف أيضا بنات الأخ وفي التبيين أن بنات الأخ أولى من العمات. ولم يذكر أيضا أولاد الخالة والعمة في الحضانة لأنه لا حق لبنات العمة والخالة في الحضانة لأنهن غير محرم، وكذلك بنات الأعمام والأخوال بالأولى، كذا في كثير من الكتب. وفي غاية البيان: والعمة أحق من ولد الخالة.
وهو تسامح لأنه لا حق لولد الخالة أصلا كما نقلناه قوله: (ومن نكحت غير محرم سقط حقها) أي غير محرم من الصغير كالأم إذا تزوجت بأجنبي منه لقوله عليه الصلاة والسلام:
أنت أحق به ما لم تتزوجي ولان زوج الام إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر له. والنزر الشئ القليل والشزر نظر البغض. ولذا قال في القنية: الام إذا تزوجت بزوج آخر وتمسك الصغير معها أم الام في بيت الراب فللأب أن يأخذه منها اه‍.، فعلى هذا تسقط الحضانة إما بتزوج غير المحرم أو بسكناها عند المبغض له لكن وقع لي تردد في أن الخالة ونحوها إذا سكنت عند أجنبي من الصغير ولم تكن متزوجة هل تسقط حضانتها قياسا على الجدة إذا سكنت في بيت بنتها المتزوجة، أو هذا خاص ببيت زوج الام باعتبار بغضه له كما هو العادة؟ والذي يظهر الأول لأنه يتضرر بالسكنى في بيت أجنبي عنه، وكذا اختلف في أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصبي، فقيل يجب في ماله أن كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وفي التفاريق: لا تجب، كذا في خزانة الفتاوى. قيد بغير المحرم لأن الزوج لو كان ذا رحم محرم للصغير كالجدة إذا كان زوجها الجد أو الام إذا كان زوجها عم الصغير أو الخالة إذا كان زوجها عمه لا يسقط حقها لانتفاء الضرر عن الصغير. ودخل تحت غير المحرم الذي ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبي هنا، ولو ادعى أن الام تزوجت وأنكرت ولقول لها وينبغي أن يكون مع اليمين قوله: (ثم تعود بالفرقة) أي تعود الحضانة لزوال المانع فقولهم " سقط حقها " معناه منع مانع منه لأنه من باب زوال المانع لا من عود الساقط كالناشزة لا نفقة لها ثم تعود بالعود إلى منزل الزوج. وأراد بالفرقة الطلاق البائن، وأما الطلاق الرجعي فإنه لا يعود حقها به حتى تنقضي عدتها لقيام الزوجية. وفي الظهيرية
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست