البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢
بالولد لأنه لو لم يكن بينهما عقد، وكذا أم الولد إذا أعتقت لا تخرج الولد من المصر الذي فيه الغلام لأنه لا عقد بين الأب وأم الولد كذا في فتح القدير. وغير الجدة كالجدة بالأولى.
وأطلق في الوطن فشمل القرية فلها ان تنقله من مصر إلى قرية وقع العقد بها وهي قريتها كما في شرح الطحاوي وهو المنصوص عليه في الكافي للحاكم الشهيد، فما في شرح البقالي من أنه ليس لها ذلك ضعيف. وقيد بالمرأة لأن الأب ليس له اخراج الولد من بلد أمه حيث كان لها حق في الحضانة. قال في الظهيرية: وفى المنتقى ابن سماعة عن أبي يوسف:
رجل تزوج امرأة بالبصرة فولدت له ولدا ثم إن هذا الرجل اخرج ولده الصغير إلى الكوفة وطلقها وخاصمته في ولدها وأرادت رده عليها قال: وإن كان الزوج أخرجه إليها بأمرها فليس عليه ان يرده ويقال لها اذهبي إليه وخذيه. قال وإن كان اخراجه بغير أمرها فعليه ان يجئ به إليها. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل خرج مع المرأة وولدها من البصرة إلى الكوفة ثم رد المرأة إلى البصرة ثم طلقها فعليه ان يرد ولدها فيؤخذ بذلك لها اه‍. وفى الحاوي القدسي: وإذا تزوجها في قرية من رستاق لها قرى قريبة بعضها من بعض فأرادت ان تخرج بولدها من قرية إلى قرية لها ذلك ما لم تقطعه من أبيه إذا أراد ان يبصر ولده كل يوم، وكذا الأب إذا أراد ان يخرجه إلى مثل ذلك، وليس له ان يخرجه من المصر إلى القرى بغير رضا أمه إذا كان صغيرا اه‍. وفى المجمع: ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء اه‍.
وعلله في الشرح بأنه لما فيه من الاضرار بالام بابطال حقها في الحضانة وهو يدل على أن
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست