البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٢٨٣
اه‍. وينبغي أن يراد بالفسق في كلامهم هنا الزنا المقتضي لاشتغال الام عن الولد به بالخروج من المنزل ونحوه لا مطلقة الصادق بترك الصلوات لما يأتي أن الذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان فالفاسقة المسلمة بالأولى، ولا لمن تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة ولا للأمة وأم الواد والمدبرة والمكاتبة إذا ولدت قبل الكتابة، ولا للمتزوجة بغير محرم، وكذلك لو كان الأب معسرا وأبت الام أن تربي إلا بأجر وقالت العمة أنا أربي بغير أجر فإنه لا حضانة للام وتكون العمة أولى في الصحيح كما سيأتي، وسنذكر أن الكتابية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان قوله: (ثم أم الام) يعني بعد الام الأحق أمها وهو شامل لما إذا كانت الام ميتة أو ليست أهلا للحضانة ففي كل منهما ينتقل الحق إلى أم الام لأن هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات فكانت التي هي من قبلها أولى وإن علت، فالجدة من قبل الام أولى من أم الأب ومن الخالة، وصححه الولوالجي. وذكر الخصاف في النفقات: فإن كان للصغير جدة الام من قبل أبيها وهي أم أبي أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الام من قبل أمها، وكذلك كل من كان من قبل أبي الام فليس بمنزلة قرابة الام من قبل أمها اه‍. وفي الولواجية: جدة الام من قبل الأب وهي أم أبي الام لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الام لأن هذا الحق لقرابة الام اه‍. وظاهره تأخير أم أبي الام عن أم الأب بل عن الخالة أيضا وقد صارت حادثة للفتوى في زماننا قوله: (ثم أم الأب وإن علت) فهي مقدمة
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست